| آخر 10 مشاركات |
|
|||||||
| المنتديات | موضوع جديد | التعليمـــات | المجموعات الإجتماعية | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
#1 | ||||
|
عضو جديد
|
الحمدُ لله رب العالمين, الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين , والصلاة والسلام على أشرف المُرسلين , والصلاة والسلام على آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين,وعلى كل من سار على دربه وأنتهج نهجه إلى يوم الدين . وبعد ,, لاشك أن قضية الحاكمية من القضايا التى كثُر فيها الخلاف بين الجماعات التي ترفع شعآر الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ومن هذا القضايا قضية تجويز ذهاب الموحد لمحاكم الطاغوت عند إستدعائه لجلسة الحكم وإجابته لأسئلة القاضي بغير إكراه وقد كتب بعض الإخوة ردود شافية وكافية في المسألة , وهذا تقرير مختصر كتبتُه لبيان الحق في المسألة وليكون عنوان مناقشة للمخالفين,أسال الله أن يهدينا وإياهم إلى الحقُ المبين, وأن يحينا موحدين ويميتنا موحدين آمين آمين . تقرير المسألة: *الحكم عبادة بنص القرآن الكريم وهو قوله تعالى (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) سورة يوسف (40)وقوله تعالى (ولا يشرك في حكمه أحدا ) الكهف (26).. *وعبادة التحاكم تشمل العبادة القلبية (الرضي والقبول) بالتحاكم وتشمل العبادة العملية (فعل التحاكم), فمن أظهر الرضي بالتحاكم للطاغوت يكفر وإن لم يتحاكم عملياً , ومن فعل فعل التحاكم للطاغوت يكفر وإن صّرح بلسانه إنه لم يريد التحاكم وإنما أرآد أخذ حقه أو الدفاع عن نفسه وتبرأتها . *وفعلُ التحاكم يكون إما برفع الشكوى إلى الطاغوت وطلب الحكم وإما بالإذعان والإنقياد العملي لأمر الطاغوت بالتحاكم بغير إكراه. *فالصورة الأولى هي أن يذهب المدّعي ويرفع شكواه إلى جهة لتفصل له في القضية سواء كانت إسلامية أو غيرها. *والصورة الثانية هي أن يُطلب من المدّعي عليه أن يمثل أمام القضاء ليدلى بأقواله ويدافع عن نفسه إن كان بريئاًً فالمجيب في هذه الحالة يسمى متحاكماًً وإن أظهر عدم إرادته للتحاكم فالله عزوجل حكم على من يريد التحاكم الى الطاغوت بالكفر بقوله { أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوۤاْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوۤاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً } (60) النساء . فتكفير من يتحاكم بالفعل أولىّ وهذه هي صورة التقاضي وهي أشمل من التحاكم وأعمّ . *فالتحاكم فرع من التقاضي وصورة منه وهو أن يتفق إثنان أو أكثر على تحكيم زيد أو عمر من الناس ولايشترط أن يكون لهذا المُحكّم سلطة و قوة, وقوته وسلطته يستمدها من الطرفين الذين رضيا به حكماً بينهم, ولايسمى هؤلا متحاكمين إلا برضاهما بالطرف المُحكّم ومهمته تنتهى بإنتهاء الحكم وهو مايسمى بالتحاكم الإختياري. *أما صورة القضاء يتم بطلب المتخاصمين من القاضي أن يفصل بينهما, أو قد يتم غالباً بطلب أحد الخصمين الحكم ، وإتيان الآخر مذعناً لجلسة الحكم لدفاعه عن نفسه وتبرأتها بإجابة أسئلة القاضي, وهذا مايسمى بالقضاء العام الإجباري وفى هذا يقول الإمام بن تيمية رحمه الله : [ وأيضاً فالقضاء نوعان أحدهما : الحكم عند تجاحد الخصمين مثل أن يدعي أحدهما أمراً يكذبهُ الآخر ، فيحكم فيه بالبينة ونحوها . الثاني : مالا يتجاحدان فيه = يتصادقان = ولكن لا يعلمان ما يستحق كل منهما ،كتنازعهم في قسم الفريضة ، أو فيما يجب لكل من الزوجين على الآخر ، أو فيما يستحقه كل من الشركين ، ونحو ذلك فهذا الباب هو من أبواب الحلال والحرام ، فإذا أفتهاهما من يرضيان بقولهِ كفاهما ذلك ، ولم يحتاجا إلى من يحكم بينهما ، وإنما يحتاجان إلى حاكم عند التجاحد ، وذلك إنما في الأغلب مع الفجور وقد يكون مع النسيان ].أهـ . *فالتحاكم أو التقاضي لايتم إلا بثلاث أركان : أ/ طرفان متنازعان. ب/ قضية متنازع فيها. ج/جهة ثالثة رُفعت إليها النزاع. *وماعدا ذلك لايُعد تحاكماً والدليل على ذلك هو قوله تعالى (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ) النساء (59) فَإِن تَنَازَعْتُمْ = نزاع بين شخصين او أكثر والخطاب للمسلمين فِي شَيْءٍ = قضية متنازع فيها فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ = رُفع إلى جهة ثالثة غير الطرفين للحكم فيه وهي المحكمة الإسلامية أو القاضي المسلم. *يجوز للمسلم التنازع مع المشرك ونفي كل ما نُسب اليه من باطل و إن كان طاغوتاً ,وإذا رفع ذلك النزاع إلى الكفار كفّر بالله العظيم .. *فإذا أتفقنا على ثبوت هذا الأصل فلايجوز نقضه بمتشابه الكتاب والسنة ويجب ان نرد ماأشكل علينا فهمه إلى محكم النصوص. وفي هذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله : وقد ثبت في الأصول العلمية إن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معانِ أصولية ، أو فرعية ولم يقترن بها تقييد ، ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررها ، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم . فالأصول الكلية القطعية لا يدخلها التخصيص بحال لأنها راجعة إلى أصل الدين ، أو لتكررها وتقررها وإنتشارها وتأكدها وبقائها مع ذلك على مقتضى عمومها في تكررها وإنتشارها. ودخول التخصيص على ما هذا شأنه توهين للدلالة ، لأن العموم القطعي إذا دخله التخصيص لم يبقى حجة أو دخل الخلاف في حجيته أو إنقلبت قطعيته إلى الظن ، لأن ما دخلهُ التخصيص بوجه جاز أن يدخله جاز أن يدخله من كل وجه فلا يبقى للعموم مع هذا حجيته ، أو تصير دلالتهِ ظنية وإن كان أصله قطعياُ ] أهـ. وبما أن أصلنا هو التحاكم إلى شرع الله أصل قطعي بل هو أصل الأصول ، ولا يشك أحد في قطعيتهِ ، لذلك فدخول التخصيص عليه من المُحال ، ولو وجد ما يعارضهُ من شبه تخصيص أو إستثناء فلنا مسرح بالتأويل أو الطرح .. كما قال الشاطبي رحمه الله مع أن في حقيقة الأمر لا يمكن التعارض في كتاب الله وسنة رسول الله r وهذا أيضاً أصل ثابت عند عُلماء الأمة. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات :( إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا يؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال) والدليل على ذلك : 1/أن القاعدة مقطوعبها ، وقضايا الأعيان مظنونة . 2/أن القاعدة غير محتملة لإستنادها إلى الأدلة القطعية ، وقضايا العيان وآحاد الجزئيات محتملة. 3/أن قضايا الأعيان جزئية ، والقواعد المطردة كليات ، ولا ينهض الجزئي للكلي . ويجب أن يراعى أن ما نحن فيه من قبيل ما يتوهم فيه الجزئي معارضاً ، وفي الحقيقة ليس بمعارض ، فإن القاعدة إذا كانت كلية ثم ورد في شيء مخصوص والقضية عينية ما يقتضي بظاهره المعارضة في تلك القضية المخصوصة وحدها مع إمكان معناها موافقاً لا مخالفاً ، فلا إشكال في هذه المعارضة هنا ، وهو هنا محل التأويل لمن تأول أو محل عموم الإعتبار إن لاق بالموضوع الإطراح والإهمال ،كما إذا ثبت لدينا أصل التنـزيه كلياً عاماً ، ثم ورد موضع ظاهره التشبيه في أمر خاص يُمكن أن يراد بهِ خِلاَف ظاهره على ما أعطته قاعدة التنـزيه فمثل هذا لا يؤثر في صحة الكلية الثابتة وهكذا ، أن الأصل في الأنبياء العصمة من الذنوب ثم جاء في الحديث : " لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات " ونحو ذلك فهذا لا يؤثر في القاعدة لإحتمال حمله على وجه لا يخرم ذلك الأصل ] أهـ ويقول رحمه الله :[ وهذا الموضع كثير الفائدة عظيم النفع بالنسبة إلى التمسك بالكليات إذا عارضها الجزئيات وقضايا الأعيان ، فإنه إذا تمسك بالكلي كان له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة ، فإن تمسك بالجزئي لم يُمكنه مع التمسك الخيرة في الكلي فثبتت في حقه المعارضة ، ورمت بهِ أيدي الإشكالات في مهاوِ بعيدة ، وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدين لأنه إتباع للمتشابهات وتشكك في القواطع المحكمات ] أهـ . وإن قال قائل : وما يدريكم لعل الأصل أو الدليل الواقف عليه قطعي الدلالة وكُلي الإعتبار ، حتى مع وجود التعارض !!. ونترك الرد للإمام الشاطبـي رحمه الله إذ يقول : (والتعارض لا يمكن أن يكون بين القطعيان ، فتعارض القواعد الكلية مُحال وإنما يقع أو قد يقع التعارض بين القواعد الكلية وبين قضايا الأعيان وحكايات الأحوال ، أو بينها وبين أفراد الأدلة) ثم أن قضايا الأعيان ليست حُجة مالم تستند إلى دليل آخر ، فلا يمكن أن يُعارض بها دليل جزئي فضلاً عن قاعدة كلية ، أما آحاد الأدلة ولو كانت أكثر من دليل في قضية واحدة فهي ظنية والقواعد الكلية قطعية والظنيات لا تعارض القطعيات ] أهـ . *مفهوم الدليل الصحيح : يقول الشاطبـي رحمه الله :[ إن كل دليل فيه إشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه ، ويشترط في ذلك أن لا يُعارضه أصل قطعي ، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو إشتراك أو عارضه قطعي فليس بدليل ، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في نفسه ودالآً على غيره وإلا أحتيج إلى دليل ، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلاً ، ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية ، لأن الفروع الجزئية إن لم تقتضي عملاً فهي في محل التوقف ، وإن اقتضت عملاً فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم ، ويتناول الجزئيات حتى إلى الكليات فمن عكس الأمر حاول شططاً ودخل في حُكم الذم ، لأن متبع الشبهات مذمومٍ ] أهـ. وفي قضيتنا رد الأمر عند التنازع إلى شريعة غير شريعة الله والتي جاءت النصوص المتواترة بكفر مرتكبهِ بل نقل العلماء ومنهم ابن كثير الإجماع بين المسلمين على ذلك ، وذلك شأن القواعد أن لا تستند إلى آحاد الأدلة بل يتكرر النص عليها حتى تتقرر وتنتشر حتى تتأكد ويؤتى بها شواهد على معان أصولية فلا تتطرق إليها الإحتمالات وبهذا إفترقت القواعد "الكلية" القطعية عن الأحكام "الجزئية" المحتملة وبالله التوفيق .. كلام الإمام الشاطبي منقول من بحث(إزالة الغشاوة) تساؤلاتي للمخالفين : السؤال الأول : هل الحكم عبادة ؟ السؤال الثاني : ماهو مناط تكفيركم للمتحاكم للطاغوت بغير إكراه؟ السؤال الثالث: هل حضور المدعّى عليه لجلسة الحكم وإجابته أسئلة القاضي مختاراً لاتدخل في صور التحاكم ؟ السؤال الرابع: هل تشترطون الإرادة القلبية لتكفير المتحاكم إلى الطاغوت عملياً؟ السؤال الخامس : وماهو برهانكم على تكفير الذي يرفعُ الشكوى إلى الطاغوت بغرض رد المظالم بأنه لم ويحتج بأنه لم يريد التحاكم للطاغوت ؟ السؤال السادس: وهل يكون المدعّى عليه متحاكماً إلى الطاغوت إذا أجاب الدعوة من غير إكراه وصرح أنه غير مريد للتحاكم للطاغوت وإنما أراد رد حقه فقط ؟ السؤال السابع: ماهو مالفرق العلمي بين مدعّى عليه كافر بتلبية دعوة الطاغوت لجلسة الحكم وبين مدعّى عليه ليس بكافر بتلبية دعوة الطاغوت لجلسة الحكم؟ السؤال الثامن: هل تشترطون لذهاب المدّعى عليه أن يُظهر عدم إرادته للتحاكم بإنكاره على الطاغوت مثلاً؟ وإن كان ذلك ماهو دليل الشرط؟ وماحكم مخالفه؟ أي من يذهب بغير الإتيان بالشرط؟ السؤال التاسع: وهل تحصرون المتحاكم في المدعّي فقط ؟ اي الذي يرفع الشكوى للحاكم او القاضي؟ السؤال العاشر: وإن كان هناك مدعّى عليه يكفر بتلبيته لدعوة الطاغوت لجلسة الحكم وإجابته لأسئلة القاضي بينوا لنا ماهي صورته؟ وجزاكم الله خيراً ونفع بكم ..
وسأرسل بعض التساؤلات بخصوص شبهات المخالفين في القريب العاجل إن شاء الله..
|
||||
|
|
|
#2 | |||
|
عضو جديد
|
إلى الجديد |
|||
|
![]() |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| معنى الطاغوت | ام مريم | توحيد الألوهية | 7 | 07-10-2010 03:56 PM |
| تعريف الطاغوت | ابو سعد المهاجر الى الله | توحيد الألوهية | 2 | 09-14-2009 12:25 AM |
| الدرس التاسع من دروس سلسلة العقيدة " الطاغوت أنواعه ورؤوسه وصفة الكفر به " | المقداد | دروس الأخ المقداد | 0 | 03-18-2009 02:08 AM |